The whole text

قانون تاريخ 18/12/1956 In force

المادة 3

المادة 3

الغيت المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي:

"يحق لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية المكلفة تصوير وثائق الوقوعات اعطاء نسخ- عنها الى اصحاب العلاقة كما وانه يحق لموظفي الاحوال الشخصية اعطاء مثل هذه النسخ عن الوثائق المحفوظة لديها".

المادة 3 من قانون تاريخ 18/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/198984/article/3/