All legislation

قانون Law 21/12/1962

باضافة قرية مزرعة بيت الطشم الى قضاء الهرمل

Type
قانون · Law
Date
21/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2040-2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة بيت الطشم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط