المادة 1
مادة 1: يصحح اسم الطائفة "البطريركية الاشورية الكلدانية" (النسطورية) الواردة في الملحق رقم 1 للقرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936, واسم الطائفة "الطائفة الاشورية الكلدانية- النسطورية " الواردة في المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية النسطورية".