All legislation

قانون Law 21/12/1962

بتصحيح اسم الطائفة البطريركية الاشورية الكلدانية النسطورية

Type
قانون · Law
Date
21/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الطائفة "البطريركية الاشورية الكلدانية" (النسطورية) الواردة في الملحق رقم 1 للقرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936, واسم الطائفة "الطائفة الاشورية الكلدانية- النسطورية " الواردة في المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية النسطورية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس