The whole text

قانون تاريخ 20/12/1950 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: البند الاول: يكون الاعلان اجباريا وخطيا في امراض الجدولين الاول والثاني والا فرت العائلة وفي حالة المؤسسات كالمدارس والفنادق والمعامل وما اشبه فرب يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن الاعلان. البند الثاني: المكلف بالاعلان هو الطبيب المعالج او وجد البند الثالث: يرسل الاعلان في الحال الى المكتب الصحي ان وجد في مكان الاصابة او قربها والا لمختار القرية الذي عليه ان يبلغه باسرع الطرق الى اقرب مكتب صحي.

المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/199025/article/4/