All legislation

قانون Law 20/12/1950

يتعلق بالامراض المعدية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
20/12/1950
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1950, p. 822-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون تاريخ 20/12/1950
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يراد بالامراض المعدية تلك الامراض التي تنتقل من المريض الى السليم مباشرة او بالواسطة والتي تتخذ احيانا الشكل الوبائي.

المادة 2

مادة 2: تقسم الامراض المعدية الى ثلاثة اقسام او جداول: 1- الجدول الاول: يشمل الامراض الوبائية الخطرة: الكوليرا, الطاعون, الجدري, التيفوس الوبائي, الحمى الصفراء. 2- الجدول الثاني: الدفتيريا - الحمى القرمزية - الحمى الراجعة الالتهاب المخي الشوكي الوبائي - الحمى المالطية شلل الاطفال - التيفوئيد - الباراتيفوئيد - بنت الحمراء البثرة الخبيثة - الجذام - البلهارسيا - التريشينا - الكلب - السل الرئوي - التهاب الدماغ الوبائي. 3- الجدول الثالث: الحصبة - الشهقة - ابو كعيب- الديسنطاريا الحادة - حمى الضنك - جدرة الماء - النزلة الوافدة - التراخوما - الانكلوستوما - الملاريا. 4- الجدول الرابع: الزهري (السفلس والتعقيبة والقرحة الرخوة) والجرب والقرع.

المادة 3

مادة 3: تكافح الامراض المعدية بالوسائل الآتية منفردة او مجتمعة, الاعلان, عزل المصابين, عزل المخالطين, العلاج الواقي للمخالطين, التبخير, الاحتياطات الصحية.

المادة 4

مادة 4: البند الاول: يكون الاعلان اجباريا وخطيا في امراض الجدولين الاول والثاني والا فرت العائلة وفي حالة المؤسسات كالمدارس والفنادق والمعامل وما اشبه فرب يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن الاعلان. البند الثاني: المكلف بالاعلان هو الطبيب المعالج او وجد البند الثالث: يرسل الاعلان في الحال الى المكتب الصحي ان وجد في مكان الاصابة او قربها والا لمختار القرية الذي عليه ان يبلغه باسرع الطرق الى اقرب مكتب صحي.

المادة 5

مادة 5: عزل المصابين- البند الاول: المصاب بأحد امراض الجدول الاول يعزل بصورة اجبارية في المكان الذي تعينه السلطات الصحية. البند الثاني: المصاب بأحد امراض الجدولين الثاني والثالث يمكن عزله في منزله ان وافق طبيب الصحة والطبيب المعالج على ذلك, وفي هذه الحالة على طبيب مصلحة الصحة ان يفرض على اهل المصاب والقائمين بخدمته التعليمات الوقائية التي يعطيها لهم مطبوعة او مكتوبة وعليهم ان يتقيدوا بها وينفذوها بدقة. البند الثالث: المصاب بأحد امراض الجدول الرابع لا يعزل ولكن يمنع من الاستمرار في عمله الى ان يشفى ان كان عمله يعرض الغير للعدوى.

المادة 6

مادة 6: عزل المخالطين- البند الاول: الاشخاص الذين خالطوا مصابا بأحد امراض الجدول الاول يعزلون في المكان الذي تعينه السلطات الصحية او يوضعون تحت المراقبة ومدة العزل لكل من هذه الامراض مذكورة في الملحق بهذا القانون. البند الثاني: تبدأ مدة العزل او المراقبة من تاريخ آخر مخالطة المريض وان حدث بين المعزولين معا حادثة جديدة تجدد مدة العزل او المراقبة لهم من تاريخ حدوث هذه الاصابة. البند الثالث: الاشخاص الذين خالطوا مصابا بالحصبة او الشهقة او التهاب النكفة او الجدري الكاذب لا يعزلون الا اذا كانوا تلامذة وتخطر مدارسهم لمنعهم من الدخول اليها قبل الحصول على شهادة من طبيب تخولهم الرجوع اليها.

المادة 7

مادة 7: علاج المخالطين - في حالة الجدري يطعم المخالطون او يعاد تطعيمهم واذا انتشر المرض يجعل التطعيم عموميا اجباريا مجانا.

المادة 8

مادة 8: التبخير- ان توفي المصاب بمرض معد او نقل الى مكان العزل تبخر السلطات الصحية غرفته واثاثها وملابسه التي تعرضت للتلويث والادوات التي كان يستعملها في طعامه او شرابه وملابس القائمين بخدمته حالا بعد العزل, ويكون التبخير مجانا للفقير. وان عزل المصاب من منزله يعمل التبخير بعد شفائه او وفاته وفي كلتا الحالتين تعطى لاهل المريض شهادة باتمام عملية التبخير والتطهير ولا يجوز نقل ملابس المريض او فراشه او الادوات التي كان يستعملها مدة مرضه ولا عرضها على الناس ولا بيعها او اعطائها قبل تبخيرها.

المادة 9

مادة 9: اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فان رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يعين فيه بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاسعاف العام التدابير التي من شأنها ان تحول دون امتداد هذا الوباء. ويعين ايضا في هذا المرسوم صلاحية كل سلطة او ادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها في تنفيذ تلك التدابير كما يعين كيفية تأليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطان اللازم للتنفيذ اما نفقات هذا التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم.

المادة 10

مادة 10: ان تلقيح الاولاد باللقاح المضاد للجدري هو اجباري خلال الاربعة الاشهر الاولى لولادتهم والآباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن اهمال هذا التلقيح وفي الحالات التي يكون فيها التلقيح اجباريا يجب اثباته بتقديم شهادة طبية.

المادة 11

مادة 11: 1- محظور على المصاب بمرض معد وعلى من يقوم بخدمته ان يتعاطى بيع وتداول المواد الغذائية والشراب. 2- ان اتخذ المرض المعدي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه. 3- اي مرض غير مذكور في جداول الامراض المعدية في هذا القانون يتخذ شكلا وبائيا فلوزارة الصحة حق تقرير اضافته على تلك الجداول وجعل الاعلان عنه الزاميا بقرار وزاري. 4- ان وجد ما يدعو للاشتباه باخفاء حادثة مرض معد في مكان ما فللسلطة الصحية ان تدخل المكان وتفتشه. 5- المصاب بمرض معد لا يعود الى مدرسته او عمله الا مصحوبا بشهادة من الطبيب المعالج تثبت شفاءه وانقضاء مدة الحجر الصحي حسب الجدول المرفق بهذا القانون. 6- لا يجوز نقل المريض بمرض معد او انتقاله بوسائل النقل المشترك للجمهور. 7- ينقل المصاب بمرض معد في سيارة مستشفى تطهر بعد نقله واذا نقل بسيارة او عربة عادية فعلى صاحبها او سائقها ان يطهرها في وزارة الصحة او في المستشفى مجانا وعليه ان يقدم شهادة باجراء التطهير قبل استعمالها للركاب. 8- افرازات المريض وبصاقه تمزج بالمحاليل المطهرة ثم تلقى في المرحاض او تطمر في حفرة ولا يجوز طرحها في الطرقات والجنائن والمزابل. 9- على المستشفيات ان تعلم وزارة الصحة عند خروج مصاب بمرض معد قبل شفائه لكي تراقبه. 10- اذا اشتبه الطبيب بحصول وفاة بمرض وبائي عليه ان يمتنع عن اعطاء شهادة بالوفاة واعلان وزارة الصحة التي لها الحق باجراء التشريح اذا رأت لزوما لذلك. 11- اذا توفي المصاب بمرض وبائي تلف جثته بقطعة من القماش مغموسة بمحلول مطهر وتوضع النشارة داخل التابوت ثم يقفل ولا يجوز فتحه بعد ان يختمه الطبيب الصحي, واذا كان المرض من الجدول الاول يجب نقل المتوفي رأسا من محل وفاته الى المدفن حيث تجري مراسيم الصلاة.

المادة 12

مادة 12: ان تطهير المنازل واثاث الفرش وحوائج المرضى الشخصية هو اجباري في جميع امراض الجدول الاول ورئيس البلدية في الجهات التي لها بلديات هو الذي يعني بتنفيذ التطهير بحسب احكام النظام الصحي وبناء على طلب السلطات الصحية وتحت مراقبتها. اما القرى التي ليس لها بلديات فيجري التطهير فيها بعناية وزارة الصحة والاسعاف العام او المأمورين الذين تنتدبهم لذلك.

المادة 13

مادة 13: ان البلديات هي التي تسلف النفقات اللازمة للتطهير ثم تستردها من ذوي الشأن ما لم يثبتوا فقرهم بحسب الاصول. اما القرى التي ليس لها بلديات فان الحكومة هي التي تسلف تلك النفقات ثم تستوفيها من ذوي الشأن كما تستوفي الضرائب المباشرة ما لم يثبت فقرهم بحسب الاصول.

المادة 14

مادة 14: 1- كل مكلف بالاعلان عن مرض معد واهمل ذلك يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى الماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. 2- كل مصاب بمرض معد من الجدولين الاول والثاني ويخالط الناس مع علمه بمرضه يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة ماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. 3- كل من ينقل مصابا بمرض معد بدون رخصة او يعرضه للانظار يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. 4- كل من خالط مصابا بمرض معد وتنبه عليه عدم مخالطة الناس فاذا خالف يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين 5- كل من اعطى او باع او عرض للبيع او نقل فرشا او ملابس لمريض مصاب بمرض معد قبل الحصول على شهادة بتبخيرها. وكل من استورد امتعة او بضائع من بلاد موبوءة ولم يخضعها للتطهير يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. اما نفقات التطهير فتعود على صاحبها.

المادة 15

مادة 15: كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم تعين لها عقوبة ما بمقتضى الفقرات السابقة يعاقب عليها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى الماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري