The whole text

قانون تاريخ 20/12/1950 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: عزل المخالطين- البند الاول: الاشخاص الذين خالطوا مصابا بأحد امراض الجدول الاول يعزلون في المكان الذي تعينه السلطات الصحية او يوضعون تحت المراقبة ومدة العزل لكل من هذه الامراض مذكورة في الملحق بهذا القانون. البند الثاني: تبدأ مدة العزل او المراقبة من تاريخ آخر مخالطة المريض وان حدث بين المعزولين معا حادثة جديدة تجدد مدة العزل او المراقبة لهم من تاريخ حدوث هذه الاصابة. البند الثالث: الاشخاص الذين خالطوا مصابا بالحصبة او الشهقة او التهاب النكفة او الجدري الكاذب لا يعزلون الا اذا كانوا تلامذة وتخطر مدارسهم لمنعهم من الدخول اليها قبل الحصول على شهادة من طبيب تخولهم الرجوع اليها.

المادة 6 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/199025/article/6/