The whole text

قانون تاريخ 20/12/1950 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فان رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يعين فيه بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاسعاف العام التدابير التي من شأنها ان تحول دون امتداد هذا الوباء. ويعين ايضا في هذا المرسوم صلاحية كل سلطة او ادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها في تنفيذ تلك التدابير كما يعين كيفية تأليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطان اللازم للتنفيذ اما نفقات هذا التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم.

المادة 9 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/199025/article/9/