The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 21/12/1979 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (رسم الطابع المالي) واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز."

المادة 1 من قانون رقم 7 تاريخ 21/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/199042/article/1/