The whole text

قانون تاريخ 21/12/1949 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن منح العسكريين على اختلاف رتبهم وسام الارز الوطني عندما تتوفر فيهم الشروط الاتية: 1- في السلم - اذا تميزوا اثناء خدمة عشرين سنة بما فيه الضمائم الحربية المقررة في القانون 2- في الحرب - اذا قاموا باعمال باهرة او اصيبوا بجراح بليغة. وفي هاتين الحالتين يعفى المرشح لنيل الوسام من شروط القدم المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومن المدة المفروضة للترقية بين درجة واخرى والمبينة في المادة الثانية 3- في السلم والحرب - اذا اشتهروا باعمال خارقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم احكام الفقرة الثانية فيما يتعلق بالاعفاء من شروط القدم والترقية ان الاعمال الباهرة والجراح والخدمات الخارقة التي يرشح صاحبها لنيل وسام الارز يجب ان تكون حسية ومبنية على تقارير مسهبة تثبت صحة الترشيح

المادة 1 من قانون تاريخ 21/12/1949 https://lebaneselegislation.com/law/199052/article/1/