المواد
مادة 1: يمكن منح العسكريين على اختلاف رتبهم وسام الارز الوطني عندما تتوفر فيهم الشروط الاتية: 1- في السلم - اذا تميزوا اثناء خدمة عشرين سنة بما فيه الضمائم الحربية المقررة في القانون 2- في الحرب - اذا قاموا باعمال باهرة او اصيبوا بجراح بليغة. وفي هاتين الحالتين يعفى المرشح لنيل الوسام من شروط القدم المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومن المدة المفروضة للترقية بين درجة واخرى والمبينة في المادة الثانية 3- في السلم والحرب - اذا اشتهروا باعمال خارقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم احكام الفقرة الثانية فيما يتعلق بالاعفاء من شروط القدم والترقية ان الاعمال الباهرة والجراح والخدمات الخارقة التي يرشح صاحبها لنيل وسام الارز يجب ان تكون حسية ومبنية على تقارير مسهبة تثبت صحة الترشيح
مادة 2: لا يجوز ان يمنح وسام الارز الوطني الا ابتداء من درجة فارس ولا تجوز الترقية الا الى الرتبة التي تليها مباشرة وفقا للشروط الاتية: لدرجة ضابط بعد انقضاء ثماني سنوات في درجة فارس لدرجة قومندور بعد انقضاء خمس سنوات في درجة ضابط لدرجة ضابط كبير بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة قومندور لدرجة الوشاح الاكبر بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة ضابط كبير
مادة 3: يجرى الترشيح مبدئيا في اول تشرين الاول من كل سنة ويمكن الشذوذ عن هذه القاعدة اثناء العمليات الحربية
مادة 4: يتقاضى العسكري حامل وسام الارز الوطني طالما هو على قيد الحياة عائدات سنوية تحدد كما يلي: لدرجة فارس 150 ل.ل لدرجة ضابط 200 ل.ل لدرجة قومندور 400 ل.ل لدرجة ضابط كبير 600 ل.ل لدرجة الوشاح الاكبر 1000 ل.ل يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول ايار سنة 1948 فيما يختص بدفع العائدات السنوية. تدفع العائدات السنوية على قسطين في اول تموز واول كانون الثاني من كل سنة ويحسم ثمن الوسام من اصل القسط الذي يدفع في المرة الاولى
مادة 5: لا يمكن تخفيض رتبة صف ضابط او طرد جندي اذا كان من حملة وسام الارز, الا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني
مادة 6: يحذف اسم حامل الوسام من جدول حملة وسام الارز الوطني اذا فقد الجنسية اللبنانية كما انه يحرم من حق حمل الوسام ويخسر جميع الميزات والعائدات المختصة بهذا الوسام
مادة 7: اذا حكم على حامل الوسام بعقوبة جزائية امكن حذف اسمه من جدول حملة وسام الارز ومنعه من حق حمل الوسام او حرمانه جزئيا او كليا من الميزات او العائدات التي يتمتع بها حملة هذا الوسام ولا يتخذ هذا التدبير الا بمرسوم
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان