المادة 4
مادة 4: يضاف الى المادة 21 النص التالي: يعتبر المتطوع متمرنا لمدة ثلاثة اشهر ولا يصبح عقد تطوعه نافذا الا بعد مروره امام لجنة تثبيت المتطوعين. وفي حال تثبيته تعتبر مدة التمرين خدمة فعلية. اما اذا لم يثبت فيسرح دون اي تعويض . - غير انه اذا تعرض المتطوع قبل تثبيته لحادث او مرض ناتجين عن الخدمة يمتثل امام لجنة التحقيق الصحي وتسري عليه القوانين النافذة على سائر العسكريين. - لا يحق للمتطوع غير المثبت فسخ عقد تطوعه الا بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.