The whole text

قانون تاريخ 28/12/1953 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: الغيت احكام الفقرات الثلاث الاخيرة "ج - د - ه" من المادة 93 واستبدلت بالفقرات التالية: ج - تحدد بمرسوم خاص بالجيش . - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . - نوع ومقدار وكيفية استلام التعويضات والمخصصات النقدية والمادية والبدلات وتعويضات النقل والانتقال وسائر ملحقات الراتب التي يمكن منحها للعسكريين. - سائر الحسومات المجراة على الراتب وغير المقررة بقانون. د - يقتطع الراتب عن العسكري المتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. - اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد- الجيش تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة وبعد انقضاء- السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء ه - يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 9 من قانون تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/199133/article/9/