The whole text

قانون تاريخ 30/12/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.

المادة 1 من قانون تاريخ 30/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/199135/article/1/