المادة 1
مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.