المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية نحله - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نحله" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 310 23/06/1964
مادة 1: تنشأ في قرية نحله - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نحله" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية نحله وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني