All legislation

قرار Decision No. 310 23/06/1964

انشاء بلدية في قرية نحلة - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
23/06/1964
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1964, p. 2147
Status
In force
Amended by
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968 (the text)
قرار رقم 171 تاريخ 18/06/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 23/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية نحله - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نحله" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية نحله وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني