المادة 11
اولا: يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.
ثانيا: يعين اعضاء ولجان التصحيح بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفنية.
ثالثا: يعين اعضاء لجان المراقبة ولجان الاعمال التحضيرية بناء على اقتراح ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .