المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10391 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 10391 / 2013 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2, 13/06/2013
مادة 2: أ - على كل معهد فني او مدرسة مهنية أو فنية في القطاعين الرسمي والخاص يمارس التعليم في مستويي: حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ان يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوائح طلابه في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل عام. ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) اعلاه او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 .