The whole text

قانون رقم 14 تاريخ 15/06/1970 In force

المادة 2

المادة 2

خلافا لاحكام المادة الخامسة (2 - ب ) المعدلة من المرسوم رقم 8284 المشار اليه في المادة الاولى, وتعتبر جميع الاموال الثابتة والمنقولة العائدة للمؤسسات التي قد توافق الهيئة المصرفية العليا على تصفيتها الذاتية ولاصاحابها ولاعضاء مجالس ادارتها مؤمنة ومرهونة لصالح الخزينة, وذلك فور صدور قرار الهيئة المذكورة, ويعتبر جميع هؤلاء الاشخاص انهم تنازلوا عن التذرع باحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 2 من قانون رقم 14 تاريخ 15/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199166/article/2/