All legislation

قانون Law No. 14 15/06/1970

افادة بعض المؤسسات المالية من احكام القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-5-1967 (ضمان الودائع)

Type
قانون · Law
Number
14
Date
15/06/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1238
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6888 تاريخ 29/12/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 15/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تستفيد من احكام المادة 46 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67 ومن احكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 9326 تاريخ 6/2/1968 وبالمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968, المتعلقة بتسهيل تصفية المصارف تصفية ذاتية, المؤسسات المالية التي تتعاطى الاعمال الصرفية والتي استفادت من التسليفات الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9/11/1966 , ورقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 .

المادة 2

خلافا لاحكام المادة الخامسة (2 - ب ) المعدلة من المرسوم رقم 8284 المشار اليه في المادة الاولى, وتعتبر جميع الاموال الثابتة والمنقولة العائدة للمؤسسات التي قد توافق الهيئة المصرفية العليا على تصفيتها الذاتية ولاصاحابها ولاعضاء مجالس ادارتها مؤمنة ومرهونة لصالح الخزينة, وذلك فور صدور قرار الهيئة المذكورة, ويعتبر جميع هؤلاء الاشخاص انهم تنازلوا عن التذرع باحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي