All legislation

قرار Decision No. 1379 26/06/1963

نظام المباراة لرتبة رقيب في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1379
Date
26/06/1963
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1963, p. 2809-2811
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 57 تاريخ 25/08/1981
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 25/08/1981 (the text)
قرار رقم 1517 تاريخ 05/03/1964 (the text)
قرار رقم 1436 تاريخ 31/10/1963 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 1379 تاريخ 26/06/1963 (نظام المباراة لرتبة رقيب في الجمارك)
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وخاصة المواد 11 و17 و22 منه,

وبناء على كتاب قيادة الجيش رقم 401/3 تاريخ 10 شباط 1961

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

وبناء على موافقة مجلس قيادة قوى الامن الداخلي,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المباراة الخاصة بتعيين الرقباء في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان يكون من العرفاء او من الخفراء الذين لهم خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل, 2- ان يقدم طلبا للاشتراك في المباراة الى مديرية الجمارك العامة, بطريق التسلسل الاداري, 3- ان يرد اسمه على لائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة التي تضعها مديرية الجمارك العامة استنادا الى آراء الرؤساء في مسلك المرشح الاداري وسلوكه واهليته لاشغال وظيفة رقيب.

المادة 3

مادة 3: تتضمن المباراة مسابقات خطية ومسابقات شفهية.

المادة 4

مادة 4: تشمل المباراة الخطية المسابقات التالية: .......................................المعدل.......الوقت ................................ــــــــــــ 1- تحرير مذكرة او تقرير عن حادث او عن تنفيذ امر خدمة......2......ساعتان ونصف 2- تنظيم محضر ضبط عن مخالفة تحققها عادة المفارز الجمركية...2.....ساعتان 3- اسئلة عن الاوضاع الجمركية وتنظيم ادارة الجمارك وسير العمل فيها...................................3......ثلاث ساعات تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة الخطية ويعطى حق تقديم المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, سبعين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

المادة 5

مادة 5: تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية: 1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي. 2- اسئلة في مجموعة الانظمة والقوانين الجمركية 3- تاريخ وجغرافية لبنان. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ثلاثين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

المادة 6

مادة 6: تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات.

المادة 7

مادة 7: يشكل مدير الجمارك العام لجنة لوضع الاسئلة وللمناظرة ولتصحيح المسابقات الخطية ولاجراء المباراة الشفهية تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك................رئيسا - رئيس دائرة الشؤون الادارية في مديرية الجمارك العامة..................عضوا - ضابطين من الجمارك.......................عضوين - مراقب من الجمارك.........................مقررا وتتخذ هذه اللجنة جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين حتى انتهاء المباراة.

المادة 8

مادة 8: تضع اللجنة محضرا بنتائج المباراة وترفعه فورا الى مدير الجمارك العام مع المسابقات والملف. يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 9

مادة 9: يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة البرنامج الخاص بالتعليم العسكري المحددة مواده في المستند الملحق بهذا القرار, ويعلق التصنيف النهائي للناجحين على نتيجة الامتحان الذي يجري بانتهاء التعليم العسكري.

المادة 10

مادة 10: يعين الناجحون النهائيون بنسبة الشواغر الملحوظة في الملاك.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 حزيران سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب عضو الامضاء: جاك اده عضو الامضاء: احمد الاسير