All legislation

قرار Decision No. 1374 21/06/1963

نظام المباراة لوظيفة خفير ميكانكي جمركي

Type
قرار · Decision
Number
1374
Date
21/06/1963
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1963, p. 2805-2808
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 69 تاريخ 17/01/1980 by قرار رقم 69 تاريخ 17/01/1980 from 31/01/1980
Amended by
قرار رقم 69 تاريخ 17/01/1980 (the text)
قرار رقم 1383 تاريخ 03/07/1963 (Arts. 2, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1374 تاريخ 21/06/1963 (نظام المباراة لوظيفة خفير ميكانكي جمركي)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع المباراة الخاصة بتعيين الخفراء الميكانيكيين في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2:

يشترط في المرشح:

1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , وشرط السن المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 ,

2- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شريفة.

3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديو لوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية. ينضم الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش .

المادة 3

مادة 3:

تتحقق مديرية الجمارك العامة من سلوك الطالب بواسطة الاجهزة الصالحة.

المادة 4

مادة 4:

تشمل المباراة مسابقة انشاء في اللغة العربية مدتها ساعة واحدة ومسابقة املاء مدتها نصف ساعة, ومسابقة في الميكانيك شفهية وعملية وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. تعطى كل مسابقة علامة تتراوح بين الصفر والعشرين وتضرب بالامثال التالية:

- املاء باللغة العربية: 1

- انشاء باللغة العربية: 2

- مسابقة الميكانيك: 3

يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات .

المادة 5

مادة 5:

تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة في الاذاعة وفي ثلاث صحف محلية على الاقل ويجب ان يتم الاعلان قبل موعد المباراة بشهرين على الاقل.

مدة تقديم الطلبات تبدأ من تاريخ اول اعلان وتنتهي قبل موعد المباراة بخمسة عشر يوما. تقدم الطلبات الى مديرية الجمارك العامة.

المادة 6

مادة 6:

يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من:

- رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا

- ضابطين من الجمارك عضوين

- مراقب امين سر مهمتها قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين.

المادة 7

مادة 7:

يجري تصحيح المسابقات الخطية وتجري مسابقة الميكانيك الشفهية والعملية تحت اشراف رئيس اللجنة المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه على يد هيئة من موظفي وضباط الجمارك يعينها مدير الجمارك العام وتنظم محضرا بنتيجة اعمالها تقدمه الى رئيس اللجنة فيرفعه هذا الاخير الى مدير الجمارك العام.

المادة 8

مادة 8:

يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 9

مادة 9:

لا تسري احكام هذا القرار على قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ويحفظ لهم خمسون بالمئة من وظائف خفير ميكانيكي جمركي الشاغرة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 141 , تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 10

مادة 10:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 حزيران سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير