المادة 4
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 Repealed ملغى
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/199192/article/4/