The whole text

مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية ان يدعو الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر عناصر الاحتياط في الحالات التالية:

آ - اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن وترتدي طابع السرعة.

ب - عند اعلان حالة الطوارىء.

ج - عند اعلان حالة الحرب .

اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, فيقرر بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 5 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/199192/article/5/