المادة 5
يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية ان يدعو الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر عناصر الاحتياط في الحالات التالية:
آ - اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن وترتدي طابع السرعة.
ب - عند اعلان حالة الطوارىء.
ج - عند اعلان حالة الحرب .
اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, فيقرر بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي.