المادة 1
تتألف عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي من رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش بعد موافقة السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق بهؤلاء.
مرسوم Decree No. 13171 28/06/1963
تتألف عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي من رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش بعد موافقة السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق بهؤلاء.
يتم تعيين عناصر الاحتياط الآنفة الذكر ضمن الشروط التالية: الضباط والمفوضون:
يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الذين تركوا الخدمة نهائيا. يبقى هؤلاء تحت تصرف قوى الامن الداخلي مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات . الرتباء:
يؤخذون من بين الرتباء الذين سبق لهم خدمة ثلاث سنوات على الاقل في قوى الامن الداخلي. ويبقى هؤلاء تحت تصرف هذه القوى مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة الفعلية بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات . الافراد:
يؤخذون:
آ- من بين الافراد الذين سبقت لهم خدمة ثلاث سنوات على الاقل في قوى الامن الداخلي, ويبقى هؤلاء تحت تصرف هذه القوى مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة الفعلية بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات .
ب - من بين الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وتوافق عليهم السلطة العسكرية العليا على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا غير متجاوزين سن الخمسين لجنود الخدمة الفعلية وخمسة وخمسين للاختصاصيين.
2 - ان يكونوا حائزين على شهادة حسن سلوك.
3 - ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 .
يشترط في الاحتياطيين ان يكونوا اختياريين واذا لم يكف العدد يلجأ للتعيين الاجباري وان يكونوا حائزين على اهلية بدنية تؤهلهم الخدمة تحت السلاح.
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية ان يدعو الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر عناصر الاحتياط في الحالات التالية:
آ - اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن وترتدي طابع السرعة.
ب - عند اعلان حالة الطوارىء.
ج - عند اعلان حالة الحرب .
اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, فيقرر بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي.
اذا قضت ظروف الخدمة بالاستعانة بالاحتياطيين في غير الظروف المحددة في المادة السابقة, يمكن دعوتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
لا يلجأ الى الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش لتعيينهم كاحتياطيين في قوى الامن الا اذا كان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين الذين يشكلون احتياط هذه القوى غير كاف .
يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:
آ - يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة الخامسة.
ب - يشتركون بفئات التدريب ضمن الشروط المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
ج - يفيدون عن محل اقامتهم ويقدمون جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختصة في قوى الامن.
تطبق في قوى الامن الداخلي الاحكام موضوع الفقرة (3) من المادة 260 من قانون الاحتياط في الجيش .
يجري تدريب عناصر الاحتياط في قوى الامن وفقا لما هو محدد فيما يلي:
آ - يمكن دعوة الضباط الاحتياطيين لفترة اوعدة فترات تدريب , وتوجه هذه الدعوة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي بشرط الا يتجاوز مجموع هذه الفترات الواحد وعشرين يوما في السنة.
ب - ان الاحتياطيين غير الضباط الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن اقل من خمس سنوات , يمكن لنفس السلطة الانفة الذكر ان تدعوهم ايضا لفترة اولعدة فترات تدريب ضمن الحدود الاتية:
- الا يتجاوز مجموع فترات التدريب الواحد وعشرين يوما في السنة.
ج - لا يخضع الاحتياطيون في الجيش لفترات التدريب ويمكن دعوتهم لفترات لا تتجاوز الست ساعات في السنة.
تطبق احكام المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي:
- المادتين 267 و268 والفقرة الاولى من المادة 269 والمواد 271 و272 و273 (دعوة الاحتياطيين).
- 274 الى 280 محسوبة (الترقية) - 281 و282 (حق القيادة).
- 283 و284 و285 و286 (الاحكام الجزائية التأديبية).
- 287 (وقف ملاحقة المتخلفين).
- 288 و289 و290 (الرواتب والتعويضات ).
- 291- 292 (واجبات اصحاب العمل تجاه الاحتياطيين وضمانات اخرى).
- 293 (وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي).
- 294 (زواج الاحتياطيين) .
- 295 (السفر الى الخارج).
- 296 (ارتداء البزة الرسمية).
- 297 (الرتبة الفخرية) .
- 298 (اصدار التعليمات ).
يمارس الصلاحيات المخولة بموجب المواد الآنفة الذكر للسلطة العسكرية العليا ولوزير الدفاع الوطني المدير العام لقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية عندما يكون الامر متعلقا باحتياطي قوى الامن.
وفي هذه الحالة تستبدل التسميات التالية الواردة فيها بما يلي:
- الجيش - السلطة العسكرية العليا.
- قوى الامن الداخلي - المدير العام لقوى الامن الداخلي .
- وزير الدفاع الوطني - وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/10/1984, article 1, 25/10/1984
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/ 6/1963, ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983, غير ان ترقيتهم بصورة استثنائية جائزة اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي المذكور. اما في ما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم, فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطيي الجيش , ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم على ان يمارس وزير الداخلية, في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.
ان العرفاء والجنود الذين يؤلفون احتياط الفئة الثانية في الجيش ويستدعون وفقا لاحكام هذا المرسوم للاشتراك بتأليف احتياط قوى الامن, تسري عليهم الاحكام التالية:
أ - يبقون خاضعين لجميع الاحكام المتعلقة باحتياطي الجيش باستثناء ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم.
ب - يتقاضون لدى استدعائهم الى الخدمة في قوى الامن, نفس الرواتب ومتمماتها التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش ويستفيدون من نفس التعويضات التي تدفع لرجال قوى الامن عندما يكونون في الاوضاع التي تعطي لهؤلاء الحق بهذه التعويضات على ان تدفع جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي.
ج - ان مدة الخدمة التي يقضونها في قوى الامن تعتبر كما لو كانوا قد ادوها في الجيش وتؤخذ بعين الاعتبار لتصفية حقوقهم التقاعدية وترقيتهم وما شابه, نفس القواعد والشروط المحددة للاحتياطيين الذين يستدعون للخدمة الفعلية في الجيش .
د - لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن لفترة او عدة فترات تعادل او تتجاوز الشهرين في السنة, يصبح لهم الحق بالتعويض المنصوص عنه في المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويدفع هذا التعويض من موازنة قوى الامن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة/د/) by مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/10/1984, article 2, 25/10/1984
مادة 2: يلغى نص الفقرة/د/ من المادة الحادية عشر من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "د- لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي لفترات ومراحل التدريب يستفيدون من نفس الحقوق التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش على ان تدفع هذه النفقات من موازنة قوى الامن الداخلي.
تحدد القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي وبالاتفاق مع السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق باحتياطيي الفئة الثانية في الجيش .
تسري احكام هذا المرسوم على ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة قبل صدوره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: فيليب بولس