All legislation

مرسوم Decree No. 13171 28/06/1963

عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13171
Date
28/06/1963
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1963, p. 2800-2802
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
Amended by
مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (the text)
مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/10/1984 (Arts. 10, 11)
مرسوم رقم 3511 تاريخ 29/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتألف عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي من رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش بعد موافقة السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق بهؤلاء.

المادة 2

يتم تعيين عناصر الاحتياط الآنفة الذكر ضمن الشروط التالية: الضباط والمفوضون:

يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الذين تركوا الخدمة نهائيا. يبقى هؤلاء تحت تصرف قوى الامن الداخلي مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات . الرتباء:

يؤخذون من بين الرتباء الذين سبق لهم خدمة ثلاث سنوات على الاقل في قوى الامن الداخلي. ويبقى هؤلاء تحت تصرف هذه القوى مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة الفعلية بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات . الافراد:

يؤخذون:

آ- من بين الافراد الذين سبقت لهم خدمة ثلاث سنوات على الاقل في قوى الامن الداخلي, ويبقى هؤلاء تحت تصرف هذه القوى مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تركهم الخدمة الفعلية بشرط الا يتجاوز عمرهم حدود السن المحددة لرتبتهم التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك مضافة اليها خمس سنوات .

ب - من بين الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وتوافق عليهم السلطة العسكرية العليا على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

1 - ان يكونوا غير متجاوزين سن الخمسين لجنود الخدمة الفعلية وخمسة وخمسين للاختصاصيين.

2 - ان يكونوا حائزين على شهادة حسن سلوك.

3 - ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 3

يشترط في الاحتياطيين ان يكونوا اختياريين واذا لم يكف العدد يلجأ للتعيين الاجباري وان يكونوا حائزين على اهلية بدنية تؤهلهم الخدمة تحت السلاح.

المادة 4

يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.

المادة 5

يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية ان يدعو الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر عناصر الاحتياط في الحالات التالية:

آ - اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن وترتدي طابع السرعة.

ب - عند اعلان حالة الطوارىء.

ج - عند اعلان حالة الحرب .

اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, فيقرر بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 6

اذا قضت ظروف الخدمة بالاستعانة بالاحتياطيين في غير الظروف المحددة في المادة السابقة, يمكن دعوتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 7

لا يلجأ الى الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش لتعيينهم كاحتياطيين في قوى الامن الا اذا كان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين الذين يشكلون احتياط هذه القوى غير كاف .

المادة 8

يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:

آ - يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة الخامسة.

ب - يشتركون بفئات التدريب ضمن الشروط المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

ج - يفيدون عن محل اقامتهم ويقدمون جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختصة في قوى الامن.

تطبق في قوى الامن الداخلي الاحكام موضوع الفقرة (3) من المادة 260 من قانون الاحتياط في الجيش .

المادة 9

يجري تدريب عناصر الاحتياط في قوى الامن وفقا لما هو محدد فيما يلي:

آ - يمكن دعوة الضباط الاحتياطيين لفترة اوعدة فترات تدريب , وتوجه هذه الدعوة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي بشرط الا يتجاوز مجموع هذه الفترات الواحد وعشرين يوما في السنة.

ب - ان الاحتياطيين غير الضباط الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن اقل من خمس سنوات , يمكن لنفس السلطة الانفة الذكر ان تدعوهم ايضا لفترة اولعدة فترات تدريب ضمن الحدود الاتية:

- الا يتجاوز مجموع فترات التدريب الواحد وعشرين يوما في السنة.

ج - لا يخضع الاحتياطيون في الجيش لفترات التدريب ويمكن دعوتهم لفترات لا تتجاوز الست ساعات في السنة.

المادة 10

تطبق احكام المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي:

- المادتين 267 و268 والفقرة الاولى من المادة 269 والمواد 271 و272 و273 (دعوة الاحتياطيين).

- 274 الى 280 محسوبة (الترقية) - 281 و282 (حق القيادة).

- 283 و284 و285 و286 (الاحكام الجزائية التأديبية).

- 287 (وقف ملاحقة المتخلفين).

- 288 و289 و290 (الرواتب والتعويضات ).

- 291- 292 (واجبات اصحاب العمل تجاه الاحتياطيين وضمانات اخرى).

- 293 (وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي).

- 294 (زواج الاحتياطيين) .

- 295 (السفر الى الخارج).

- 296 (ارتداء البزة الرسمية).

- 297 (الرتبة الفخرية) .

- 298 (اصدار التعليمات ).

يمارس الصلاحيات المخولة بموجب المواد الآنفة الذكر للسلطة العسكرية العليا ولوزير الدفاع الوطني المدير العام لقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية عندما يكون الامر متعلقا باحتياطي قوى الامن.

وفي هذه الحالة تستبدل التسميات التالية الواردة فيها بما يلي:

- الجيش - السلطة العسكرية العليا.

- قوى الامن الداخلي - المدير العام لقوى الامن الداخلي .

- وزير الدفاع الوطني - وزير الداخلية.

المادة 11

ان العرفاء والجنود الذين يؤلفون احتياط الفئة الثانية في الجيش ويستدعون وفقا لاحكام هذا المرسوم للاشتراك بتأليف احتياط قوى الامن, تسري عليهم الاحكام التالية:

أ - يبقون خاضعين لجميع الاحكام المتعلقة باحتياطي الجيش باستثناء ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم.

ب - يتقاضون لدى استدعائهم الى الخدمة في قوى الامن, نفس الرواتب ومتمماتها التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش ويستفيدون من نفس التعويضات التي تدفع لرجال قوى الامن عندما يكونون في الاوضاع التي تعطي لهؤلاء الحق بهذه التعويضات على ان تدفع جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي.

ج - ان مدة الخدمة التي يقضونها في قوى الامن تعتبر كما لو كانوا قد ادوها في الجيش وتؤخذ بعين الاعتبار لتصفية حقوقهم التقاعدية وترقيتهم وما شابه, نفس القواعد والشروط المحددة للاحتياطيين الذين يستدعون للخدمة الفعلية في الجيش .

د - لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن لفترة او عدة فترات تعادل او تتجاوز الشهرين في السنة, يصبح لهم الحق بالتعويض المنصوص عنه في المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويدفع هذا التعويض من موازنة قوى الامن.

المادة 12

تحدد القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي وبالاتفاق مع السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق باحتياطيي الفئة الثانية في الجيش .

المادة 13

تسري احكام هذا المرسوم على ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة قبل صدوره.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: فيليب بولس