The whole text

مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:

آ - يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة الخامسة.

ب - يشتركون بفئات التدريب ضمن الشروط المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

ج - يفيدون عن محل اقامتهم ويقدمون جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختصة في قوى الامن.

تطبق في قوى الامن الداخلي الاحكام موضوع الفقرة (3) من المادة 260 من قانون الاحتياط في الجيش .

المادة 8 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/199192/article/8/