The whole text

مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

يجري تدريب عناصر الاحتياط في قوى الامن وفقا لما هو محدد فيما يلي:

آ - يمكن دعوة الضباط الاحتياطيين لفترة اوعدة فترات تدريب , وتوجه هذه الدعوة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي بشرط الا يتجاوز مجموع هذه الفترات الواحد وعشرين يوما في السنة.

ب - ان الاحتياطيين غير الضباط الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن اقل من خمس سنوات , يمكن لنفس السلطة الانفة الذكر ان تدعوهم ايضا لفترة اولعدة فترات تدريب ضمن الحدود الاتية:

- الا يتجاوز مجموع فترات التدريب الواحد وعشرين يوما في السنة.

ج - لا يخضع الاحتياطيون في الجيش لفترات التدريب ويمكن دعوتهم لفترات لا تتجاوز الست ساعات في السنة.

المادة 9 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/199192/article/9/