المادة 9
يجري تدريب عناصر الاحتياط في قوى الامن وفقا لما هو محدد فيما يلي:
آ - يمكن دعوة الضباط الاحتياطيين لفترة اوعدة فترات تدريب , وتوجه هذه الدعوة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي بشرط الا يتجاوز مجموع هذه الفترات الواحد وعشرين يوما في السنة.
ب - ان الاحتياطيين غير الضباط الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن اقل من خمس سنوات , يمكن لنفس السلطة الانفة الذكر ان تدعوهم ايضا لفترة اولعدة فترات تدريب ضمن الحدود الاتية:
- الا يتجاوز مجموع فترات التدريب الواحد وعشرين يوما في السنة.
ج - لا يخضع الاحتياطيون في الجيش لفترات التدريب ويمكن دعوتهم لفترات لا تتجاوز الست ساعات في السنة.