المادة 1
مادة 1: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضا موسمية بدون فائدة بقصد تسهيل تصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1966 لهذه الغاية, يضع وزير المالية تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية تسدد بمهلة لا تتجاوز عشرة اشهر من تاريخ اعطائها. يصير تحويل السلفة تدريجيا لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من هذا المرسوم لتعطى القروض بواسطته الى التجار والمنتجين بالشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم.