المادة 2
مادة 2: على التاجر طالب القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل 15 اب سنة 1966 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم 966 لا تقل عن 100 طن, بسعر يعين حده الادنى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء قبل 15 تموز سنة 1966 على ان لا يقل عن 20 ق.ل. للكيلو الواحد تسليم البستان. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم مكتب الفاكهة تحدد قيمتها ب 10 ل.ل عن كل طن تعهد بشرائه وذلك ضمانا لتعهده 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل 15 ايلول 1966 صفقات الشراء بكميات واسعار لا تقل عن الكميات والاسعار التي التزم بها في تعهده, ويودع مكتب الفاكهة بموعد لا يتجاوز التاريخ المذكور تصريحا موقعا عليه منه ومن البائع ومبينا فيه: - تاريخ التعاقد. - الكمية المتعاقد عليها. - سعر الشراء تسليم البستان. - موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها, ومساحته, ورقمه في السجل العقاري اذا كان ممسوحا. - اسم مالك البستان. - صفة البائع بالنسبة للبستان اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التوقيع. صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان. - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. تنظم العقود والكفالات المصرفية والتصاريح المنصوص عنها في هذه المادة وفقا لنماذج يحددها مجلس ادارة مكتب الفاكهة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (البند الاول) by مرسوم رقم 5327 تاريخ 26/08/1966, article 1, 29/08/1966
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في البند الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 من 15 اب سنة 1966 حتى اخر اب 1966 وتمدد المهلة المحددة في البند الثالث من المادة المذكورة من 15 ايلول سنة 1966 لغاية اخر ايلول 1966