المادة 3
مادة 3: يحدد القرض لكل تاجر عن الكميات المتعهد بها والمشتراة على الوجه الاتي: ل.ل. 100 عن الطن الواحد من القسم الذي لا يتجاوز 2000 طن 80 عن الطن الواحد من القسم الذي يزيد عن 2000 طن ولا يتجاوز 4000 طن. 60 عن الطن الواحد من القسم الذي يزيد عن 4000 طن.