المادة 6
مادة 6: يعطي مصرف التسليف القروض الى التجار طالبيها, بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة. بدون فائدة, لاجل ينتهي في 30 حزيران سنة 1967 يتولى المصرف - على مسؤوليته- اخذ الضمانات الكافية من التجار المقترضين تأمينا للقروض . وله ان يطلب , عند الاقتضاء ضمانات جديدة. ويستوفي من التاجر المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجاه كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها في هذه المادة او عند استحقاقها وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا المرسوم.