المادة 7
مادة 7: على التاجر المقترض ان يثبت لمكتب الفاكهة بمهلة اقصاها اخر تشرين الاول 1966 ان البضاعة المشتراة تنفيذا للتعهد المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم قد اصبحت بحوزته, وذلك: - بتقديم افادة من صاحب البراد او من المدير المسؤول في شركة التبريد تبين الكميات المودعة في البراد لحساب التاجر المقترض وتاريخ الايداع. - او بتقديم بيان جمركي بالكميات المصدرة باسم التاجر المفترض وان كان التصدير جاريا باسم الغير, فعلى التاجر المقترض تقديم المستندات المثبتة لكون الكميات المصدرة عائدة له. - او بتقديم اشعار خطي بموعد قطاف المحصول المشترى اذا كان سينقل مباشرة من البستان الى السوق المحلي. وذلك قبل موعد القطاف بيوم واحد على الاقل. وللمكتب ايفاد احد موظفيه للتثبت من حيازة التاجر المقترض للبضاعة ومن كميتها ومن تصريفها. كما له طلب التثبت بشتى وسائل الاثبات .