The whole text

مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها نهائيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الاتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عنه في البند (3) من المادة الثانية من هذا المرسوم, في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة, او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها او سعر الشراء, الكميات المتعهد بشرائها اثر السعر الادنى المحدد في التعهد. - مخالفة احكام المادة السابعة السابقة او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات او الاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها اخر تشرين الثاني 1966 اذا لم تصادر.

المادة 8 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199198/article/8/