المادة 8
مادة 8: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها نهائيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الاتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عنه في البند (3) من المادة الثانية من هذا المرسوم, في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة, او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها او سعر الشراء, الكميات المتعهد بشرائها اثر السعر الادنى المحدد في التعهد. - مخالفة احكام المادة السابعة السابقة او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات او الاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها اخر تشرين الثاني 1966 اذا لم تصادر.