المادة 39
يمكن للقائم بالوظيفة الدينية المنقول استئناف قرار المجلس الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام اللجنة الدائمة التي يكون قرارها مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام تاريخ 01/06/1966 In force
يمكن للقائم بالوظيفة الدينية المنقول استئناف قرار المجلس الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام اللجنة الدائمة التي يكون قرارها مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 39 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/39/