The whole text

نظام تاريخ 01/06/1966 In force

المادة 40

المادة 40

يمكن للمدير العام او رئيس الدائرة تكليف من يؤمن القيام بالشعائر الدينية بصورة مؤقتة للوظيفة الشاغرةوفي حال مرض او استقالة او- اعفاء القائم بها ريثما تتخذ الاجراءات الخاصة بتعيين الاصيل وفقا لهذا النظام على ان لا تزيد مدة التكليف عن شهرين على ان يبلغ قرار التكليف الى المرجع الذي له حق التعيين.

المادة 40 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/40/