المادة 40
يمكن للمدير العام او رئيس الدائرة تكليف من يؤمن القيام بالشعائر الدينية بصورة مؤقتة للوظيفة الشاغرةوفي حال مرض او استقالة او- اعفاء القائم بها ريثما تتخذ الاجراءات الخاصة بتعيين الاصيل وفقا لهذا النظام على ان لا تزيد مدة التكليف عن شهرين على ان يبلغ قرار التكليف الى المرجع الذي له حق التعيين.