المادة 1
مادة وحيدة: تفسر الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون الصادر في 22 كانون الثاني 1951 والمتلعق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين كما يلي: "يعتبر اشتراط حيازة المهندس اللبناني على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدروس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتميا للشهادات المعطاة بالمراسلة". يطبق هذا القانون ويعمل به وفقا للقواعد المعمول بها في تطبيق القوانين التفسيرية مع احترام الاحكام القضائية التي اصبحت مبرمة قبل نفاذ هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.