المادة 2
يعتبر دواء زراعيا كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات او القوارض او الحشائش او الفطريات او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالنبات او الحيوان حتى اذا كان المستحضر هو بالاساس سمادا او موادا اخرى يدخل فيها الدواء بنسبة جزئية فقط.