المادة 3
تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم,
كما يلي:
1 - مهنة استيراد الادوية الزراعية, تعني استيرادها وبيعها بالجملة.
2 - مهنة بيع الادوية الزراعية, تعني بيعها من العموم وذلك ضمن غلافاتها الاصلية ودون تجزئة.
3 - مهنة توضيب الادوية الزراعية, تعني وضعها ضمن اوعية خاصة موافق عليها من قبل لجنة الادوية الزراعية.
4 - مهنة تحضير الادوية الزراعية, تعني مزج دواء مع غيره من الادوية او المواد الاخرى وذلك بغية جعله صالحا للتداول والاستعمال.
5 - مهنة صنع الادوية الزراعية, تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص الدواء الزراعي.
6 - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية, تعني التزام استعمالها لصالح الغير.