المادة 10
مادة 10: بعد انقضاء سنتين من مدة التمرين يمكن ان يكلف القاضي المتمرن بقرار من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى القيام بالاعمال القضائية التالية: 1- الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة. 2- قضايا الحجز. 3- وظائف القاضي المنتدب في دعاوى الافلاس . 4- القيام باعمال النيابة العامة. 5- دعاوى المخالفات . ويمكن ان توسع هذه الصلاحيات بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى.