المادة 11
مادة 11: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى باستثناء اعطاء الدروس الحقوقية. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء أكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.