المادة 2
تلغى المادة 17 من قانون 14 اب سنة 1954 ويستعاض عنها بالنص التالي:
- يضع مجلس الادارة نظام استثمار مختلف اقسام المشروع.
- ويحدد تعرفة بيع الماء والطاقة الكهربائية ومختلف الرسوم والعائدات المتوجبة على المستفيدين من المشروع.
- تخضع هذه التعرفات والرسوم والعائدات لتصديق الوزراء المختصين.