المادة 1
تضاف الى احكام المادة الاولى من قانون 14 اب سنة 1954 الفقرة التالية:
4 - استثمار مختلف اقسام المشروع من الوجهتين الفنية والمالية.
قانون Law 30/12/1955
تضاف الى احكام المادة الاولى من قانون 14 اب سنة 1954 الفقرة التالية:
4 - استثمار مختلف اقسام المشروع من الوجهتين الفنية والمالية.
تلغى المادة 17 من قانون 14 اب سنة 1954 ويستعاض عنها بالنص التالي:
- يضع مجلس الادارة نظام استثمار مختلف اقسام المشروع.
- ويحدد تعرفة بيع الماء والطاقة الكهربائية ومختلف الرسوم والعائدات المتوجبة على المستفيدين من المشروع.
- تخضع هذه التعرفات والرسوم والعائدات لتصديق الوزراء المختصين.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي