المواد
مادة 1: يطلب من امناء الصناديق في ادارة الهاتف تقديم ضمانة على وظيفتهم وتكون الضمانة اما نقدية واما بكفالة عقارية بنسبة الاموال التي يتداولونها وتحدد كما يلي: امين الصندوق المركزي 1000 ل.ل امناء صناديق المركز الرئيسي في المنطقة 5000 " وامناء صناديق المراكز من الصنف الاول وامين المستودعات امناء صناديق المراكز من الصنف للثاني 1000 ل.ل امناء صناديق المراكز من الصنف الثالث وامين مستودع 200 ل.ل
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
مادة 4: يتقاضى امناء الصناديق في ادارة الهاتف تعويضا عن تداولهم اموال هذه الادارة كما يلي: امين الصندوق المركزي 400 ل ل وامين صندوق بيروت امناء صناديق المركز الرئيسي في المنطقة 300 ل ل وامناء صناديق المراكز من الصنف الاول امناء صناديق المراكز من الصنف الثاني 100 ل ل امناء صناديق المراكز من الصنف الثالث 50 ل ل
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم
وزير البريد والبرق
الامضاء: موسى مبارك