المادة 1
مادة 1: يطلب من امناء الصناديق في ادارة الهاتف تقديم ضمانة على وظيفتهم وتكون الضمانة اما نقدية واما بكفالة عقارية بنسبة الاموال التي يتداولونها وتحدد كما يلي: امين الصندوق المركزي 1000 ل.ل امناء صناديق المركز الرئيسي في المنطقة 5000 " وامناء صناديق المراكز من الصنف الاول وامين المستودعات امناء صناديق المراكز من الصنف للثاني 1000 ل.ل امناء صناديق المراكز من الصنف الثالث وامين مستودع 200 ل.ل