المادة 5
مادة 5: الغي نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 16 (جديدة)- كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بقرار من المجلس التحكيمي بغرامة مالية تعادل خمسين بالمئة (50%) من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة دون وجه حق على ان تعاد هذه الزيادة الى اولياء التلامذة, وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى خمسماية بالمئة (500%) من مجموع الزيادات غير المحقة.