المادة 1
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
قرار Decision No. 280 19/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
مادة 2: - تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري