The whole text

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1- يعين مدير عام "المجلس " بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من بين موظفي الفئة الاولى في الادرات العامة او من بين الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط التعيين في هذه الفئة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويبقى قائما بمهام وظيفته الاصلية ومستفيدا من حقوقها, ويعطى الفرق بين راتبها ورواتب الدنيا لوظيفة مدير عام في الملاك الاداري العام, في حال وجود فرق. يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل وتعويض السيارة اللذين يعطيان لسائر موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة اذا كان لا يستفيد منهما بحكم وظيفته الاصلية. ويحدد في مرسوم التعيين التعويض الشهري عن اعماله الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويض النقل والانتقال. 2- يمكن ان يعين المدير العام من خارج الموظفين في الادرات العامة, على ان تتوافر فيه شروط التعيين العامة والخاصة في وظائف الفئة الاولى المحددة في نظام الموظفين ويعين في الدرجة الاخيرة منها ويستفيد من حقوقها ويخضع لواجباتها ويعطى التعويضات المذكورة في البند (1) اعلاه.

المادة 7 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199819/article/7/