المادة 8
مادة 8: يتولى المدير العام: 1- ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارة العامة بمقتضى القوانين والانظمة. 2- اقتراح مشاريع انظمة "المجلس " وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. 3- عقد النفقات التي لا تجاوز كل منها خمسين الف ليرة لبنانية وفق النظام "المجلس " المالي, واقتراح تصديق عقد النفقات التي تتعدى هذا المبلغ. 4- تشكيل لجان مراقبة تنفيذ الصفقات ولجان استلامها. 5- تحديد اوقات عمل الجهاز التنفيذي, وتحديد مهامه. 6- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. يحضر المدير العام جلسات مجلس الادارة بصورة استشارية, دون حق التصويت . للمدير العام ان يفوض العاملين في الجهاز التنفيذي للمجلس بعض صلاحياته المذكورة اعلاه, دون ان يؤدي هذا التفويض الى اعفائه من مسؤولياته.