The whole text

قانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999 In force

المادة 2

المادة 2

على الشركة او المؤسسة الاجنبية طالبة الترخيص بالطبع أن:

1 - تكون مطبوعتها ذات انتشار عالمي بلغة اجنبية ومرخصة قانونا في الدولة التي تصدر فيها بصورة اصلية.

2­ - يكون لها مكتب تمثيلي في لبنان وان تصدرها بلغة ترخيصها ويمكنها استخدام اعلاميين لبنانيين.

3­ - تظهر بصورة دائمة على نسخ كل عدد تطبعه الجهة الاجنبية مالكة الترخيص او حق النشر في الخارج والتي تتحمل المسؤولية القانونية لكل صدور بأي شكل او حجم او مضمون او رقم عدد او تاريخ يحمله.

4­ - يحظر على هذه المطبوعات نشر اعلانات ذات طابع محلي من شأنه ان يشكل مضاربة للصحافة اللبنانية, حتى لو صدرت بموجب رخصة محلية, يومية او دورية, او بطبعة ملحقة باحدى او باسم مطبوعة محلية يومية او دورية.

5­ - تعين المطبعة المنوي الطباعة على آلاتها وابلاغ وزارة الاعلام بكل تبديل او تعديل يطرأ على المستندات المقدمة والمطبعة ملزمة في كل حين تبيان ارقام النسخ المطبوعة من كل عدد عند طلب الجهات المختصة.

المادة 2 من قانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/199889/article/2/