The whole text

قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 In force

المادة 2

المادة 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار رقم 9453 تاريخ 9/11/2006

على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الايداع العمومية (GDR) المرتبطة باسهمها ان تراعي الاصول والقواعد التالية:

اولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها.وفي حال الموافقة على الطلب يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة .

ثانيا : لا يجوز ان تزيد نسبة شهادات الايداع العمومية التي يتم شراؤها بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع "اولا" من هذه المادة من الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية ) من مجموع اسهم المصرف او المؤسسة المالية .على ان لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية عن 10% من مجموع اسهمه اكانت متداولة او غير متداولة في الاسواق المالية المنظمة .

تمنح المصارف او المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام المقطع "ثانيا" هذا مهلة اقصاها 31/12/2007 للتقيد بالاحكام المذكورة.

ثالثا : عند تقديم الطلب يجب ان يكون صافي مجموع نتائج اعمال المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية ايجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيس اي منهما اذا كان قد تأسس منذ اقل من ثلاث سنوات.

المادة 2 من قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/199894/article/2/