The whole text

قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 In force

المادة 3

المادة 3

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ9/11/2006

على المصارف او المؤسسات المالية التي تشتري او تبيع شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها:

1 - نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والانظمة التطبيقية الصادرة عنها .

2 - اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - بنهاية كل شهر عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات عدد شهادات الايداع العمومية اسعارها الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها الاشخاص المشتراة منهم مباشرة الاشخاص المباعة لهم مباشرة)

ب - بشكل فوري في حال تعدى اكتسابها اي من النسب المذكورة في المقطع"ثانيا" من المادة الثانية من هذا القرار من مجموع الشهادات المصدرة .

3 - التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لاسيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد اية ارباح او خسائر قد تنتج عن عمليات شراء اوبيع او اصدار او الغاء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها في حساب الارباح والخسائر بل يتم ادراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الاموال الخاصة .

4 - تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الاموال الخاصة.

المادة 3 من قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/199894/article/3/